للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

النسب، ملك الوصية فيه إلى من ينظر فيه (١)، ولا يملك الوصية بتزويج ابنته (٢).

وقال أبو ثور: يجوز أن يوصي إلى رجل في تزويجها، فيملك الوصي تزويجها بحكم الوصية (٣).


= ٤ - وعن علي رضي اللَّه عنه قال: إنكم تقرؤون هذه الآية: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} وإن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى أن الدين قبل الوصية/ نيل الأوطار للشوكاني ٦: ٤٣، وأنظر المغني لابن قدامة ٦: ١٣٧.
الإجماع: فقد أجمع علماء الأمصار، والأعصار من زمن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى يومنا هذا، ولم يؤثر عن واحد منهم منعها/ المغني لابن قدامة ٦: ١٣٧.
(١) من تثبت له الخلافة على الأمة، جاز له أن يوصي بها إلى من يصلح لها، لأن أبا بكر رضي اللَّه عنه وصى إلى عمر ووصى عمر رضي اللَّه عنه إلى أهل الشورى رضي اللَّه عنهم، ورضيت الصحابة رضي اللَّه عنهم بذلك.
ولما روى سفيان بن عيينة رضي اللَّه عنه عن هشام بن عروة قال: أوصى إلى الزبير تسعة من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- منهم: عثمان، والمقداد، وعبد الرحمن ابن عوف، وابن مسعود رضي اللَّه عنهم، فكان يحفظ عليهم أموالهم، وينفق على أبنائهم من ماله، وإن كان له جد، ولم يجز أن يوصي إلى غيره، لأن ولاية الجد مستحقة بالشرع، فلا يجوز نقلها عنه بالوصية/ المهذب ١: ٤٥٦.
(٢) أي من ثبت له الولاية في تزويج ابنته، لم يجز أن يوصي إلى من يزوجها.
(٣) فيجوز كما يجوز أن يوصي إلى من ينظر في مالها وهذا خطأ لما روى ابن عمر قال: زوجني قدامة بن مظعون ابنة أخيه عثمان بن مظعون، فأتى قدامة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: أنا عمها ووصي أبيها، وقد زوجتها من عبد اللَّه بن عمر، فقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: إنها يتيمة لا تنكح إلا بإذنها. رواه أحمد، والدارقطني وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: ورجال أحمد ثقات/ المجموع ١٥: ٣٣٦.
ولأن ولاية النكاح لها من يستحقها بالشرع، فلا يجوز نقلها بالوصية، بالنظر في المال مع وجود الجد/ المهذب ١: ٤٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>