للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدها: أنه يعتبر من الثلث، وهو ظاهر النص (١).

والثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، أنه (إن) (٢) لم يقرن بها ما يعتبر من الثلث، اعتبر من رأس المال (٣).

والثالث: أن يعتبر من رأس المال، وهو الأصح (٤).

وحكي عن أبي الطيب بن سلمة، وأبي حفص بن الركيل في الحج: أنهما خرّجا المسألة على قولين:

أحدهما: يعتبر من الثلث.

وحكي عن أبي علي بن خيران أنه قال: يعتبر أجرة المثل من دويرة أهله إلى الميقات من الثلث، (وأجرة المثل من الميقات) (٥) من رأس المال.

ومن أصحابنا: من فرق بين الحج المنذور (وحجة الإسلام) (٦) وكل موضع، قلنا: يحج عنه من ثلثه، ففيه وجهان:


(١) لأنها من رأس المال، فلما وصى بها علم أنه قصد أن يجعلها من جملة الوصايا، فجعل سبيلها سبيل الوصايا.
(٢) (إن): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٣) وإن قرن بها ما يعتبر من الثلث، اعتبر من الثلث لأنها في الأصل من رأس المال، فإذا عريت عن القرينة، بقيت على أصلها، وإن قرن بها ما يعتبر من الثلث، علم أنه قصد أن يكون مصرفهما واحدًا/ المهذب ١: ٤٦٠.
(٤) لأنها في الأصل من رأس المال، والوصية بها تقتضي التأكيد، والتذكار بها، والقرينة تقتضي التسوية بينهما في الفعل، لا في السبيل فبقيت على أصلها/ المهذب ١: ٤٦٠.
(٥) (وأجرة المثل من الميقات): في أ، جـ وفي ب ومن الميقات.
(٦) (وحجة الإسلام): في ب وساقطة من أوفي جـ الحجة المنذورة وحجة الإسلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>