للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: يحج عنه من دويرة أهله.

والثاني: من الميقات، وإن قلنا: يعتبر من رأس المال، فإنه يحج عنه من الميقات.

فإن وهب له من يعتق عليه في مرضه (١)، فقبله، عتق من ثلثه عليه، ولم يرثه (٢). وقال أبو العباس: يعتبر عتقه من رأس المال، ويرثه (٣)، وإن ورثه، عتق عليه من رأس ماله في أصح الوجهين.

(وإن) (٤) قبل الوصية في ابنه، وعليه دين:

قال ابن الحداد: عتق، وهذا: إذا قلنا: يعتق من رأس ماله، وإن قلنا: (إنه) (٥) يعتق من ثلثه، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يعتق هاهنا، ويباع في الدين.

والثاني: أنه لا يصح قبوله.

ويعتبر العتق في مرض الموت من الثلث.

وحكي عن مسروق (٦) أنه قال: العتق يعتبر من رأس المال.


(١) أي في المرض المخوف فقبله، اعتبر عتقه من الثلث، فإذا مات لم يرثه.
(٢) لأنه ملكه بالقبول، وعتق عليه، والعتق في المرض وصية، والميراث والوصية لا يجتمعان فلو ورثناه، بطل عتقه، وإذا بطل العتق، بطل الإرث، فأثبتنا العتق، وأبطلنا الإرث/ المهذب ١: ٤٦٠.
(٣) لأنه ليس بوصية، لأنه لم يخرج من ملكه شيئًا بغير عوض.
(٤) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.
(٥) (إنه): في أ، ب وفي جـ ساقطة.
(٦) مسروق بن الأجدع: هو أبو عائشة مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني. مات =

<<  <  ج: ص:  >  >>