للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحكي عن القفال أنه قال: إذا كان قد نوى ركعتين، فله أن يصلي ما شاء بالتيمم بعد رؤية الماء.

وقال غيره: إذا كان قد أطلق النية، فله أن يصلي ما شاء بعد رؤية الماء (١) وإن (تيمم لشدة) (٢) البرد في الحضر، وجبت عليه الإعادة، وإن كان في السفر، ففي وجوب الإعادة قولان:

قال ابن القاص في (التلخيص) (٣): إذا وجد الماء في صلاته، ونوى المقام مع وجود الماء، بطل تيممه وصلاته، وإذا نوى المقام مع (عدم) (٤) الماء، مضى في صلاته، وأعاد (تغليبًا لحكم الإقامة) (٥).

قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: وفي هذا نظر، وقد ذكر في الحاوي نظير ما قاله.


(١) (وقال غيره. . . الماء): ساقطة من جـ.
(٢) (تيمم لشدة): غير واضحة في أ.
(٣) (التلخيص): ساقطة من جـ.
(٤) (عدم): في ب، جـ، وفي أ: علم.
(٥) (تغليبًا لحكم الإقامة): في ب، جـ، وفي أ: تغليب الحكم الإمامة.

<<  <  ج: ص:  >  >>