للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على غير طهارة، (وهو قول مالك) (١)، ولا يجوز له (مس أوراقه) (٢)، وبه قال أحمد (٣)، وحكاه ابن المنذر عن الحكم (٤)، وعطاء.

وقال الخراسانيون من أصحاب أبي حنيفة: لا يجوز له مس موضع الكتابة، ويجوز (له) (٥) مس ما سوى ذلك (٦).

وقال داود: كل ذلك جائز (٧).

إذا وضع الورق بين يدين، وكتب القرآن فيه وهو محدث، جاز.


(١) (وهو قول مالك): في جـ.
(٢) (مس أوراقه): غير واضحة في أ.
(٣) حتى جلده، وحواشيه، والورق الأبيض المتصل به، لأنه داخل في مسماه بدليل شمول البيع له، "كشاف القناع" ١/ ١٣٤.
(٤) الحكم: هو الحكم بن عبد اللَّه بن مسلمة بن عبد الرحمن القاضي، أبو مطيع البلخي راوي الفقه الأكبر عن أبي حنيفة، وكان بصيرًا، ولي قضاء بلخ، وكان من كبار الأمارين بالمعروف، الناهين عن المنكر، توفي عام ١٩٩ هـ، عن أربع وثمانين سنة، "اللكنوي": ٦٨.
(٥) (له): ساقطة من جـ.
(٦) وبقوله قالت الظاهرية، وردت عبارة في البحر الرائق: وقال بعض مشايخنا: المعتبر حقيقة المكتوب حتى أن مس الجلد، ومس مواضع البياض لا يكره، لأنه لم يمس القرآن، وهذا أقرب إلى القياس والمنع أقرب إلى التعظيم، "البحر الرائق" ١/ ٢١١.
(٧) وبقوله قالت الظاهرية: أي أن المذهب الظاهري يجيز ذلك، "المحلى" ١/ ٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>