للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كان قبل الوقوف، استأجر من يحرم (من) (١) مكانه ويقف، ولا يجب عليه دم.

- وإن كان قد مات بعد الوقوف، استؤجر (من) (٢) يتم ما بقي.

وإن كانت الإجارة في الذمة، فإن ورثة الأجير، يتمون النسك.

- وإن مات قبل الوقوف، استأجروا من يحرم، ويقف، ويتم، وكذا بعد الوقوف.

- وإن كان قد مات، وقد فات وقت الوقوف.

فظاهر قوله في القديم: أنه يحرم بالحج.

فمن أصحابنا من قال: يحرم بالحج.

وقال أبو إسحاق: لا يجوز للثاني أن يحرم بالحج، لأن الإحرام بالحج في غير أشهر الحج، لا ينعقد، ولكنه يحرم بالعمرة، ويتمم والأول أصح.

وإن مات الأجير، أو أحصر بعد قطع المسافة وقبل الإِحرام ففيه وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أنه لا يستحق شيئًا من الأجرة، بناء على قوله في الإملاء، إن الأجرة (لا تقابل) (٣) قطع المسافة، وهو الصحيح (٤).


(١) (من): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٢) (من يتم): في ب، جـ وفي أأن يتم.
(٣) (إلا تقابل): في أ، جـ وفي ب لا يقابل.
(٤) لأن الأجرة في مقابلة الحج، وابتداء الحج من الإِحرام، وما قبله من قطع المسافة تسبب إلى الحج، وليس بحج، فلم يستحق في مقابلته أجرة، كما لو استأجر رجلًا ليخبز له فأحضر الآلة، وأوقد النار ومات قبل أن يخبر/ المهذب ١: ٤١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>