للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: وهو قول أبي سعيد الاصطخري، وأبي بكر الصيرفي، أنه يستحق الأجير بقدر ما عمل من الأجرة، أفتى بذلك عام القرامطة، بناء على قوله في الأم، أن الأجرة تقابل قطع المسافة والعمل (١).

وإن كان ذلك بعد الفراغ من الأركان، وقبل الرمي، والمبيت، ففيه طريقان:

أحدهما: أنه يلزمه أن يرد من الأجرة بقدر ما ترك قولًا واحدًا (٢).

ومنهم من قال: فيه قولان:

أحدهما: أنه يلزمه ذلك.

والثاني: (أنه) (٣) لا يلزمه ذلك (٤).

(وإن) (٥) كان بعد الإحرام، وقبل الاتيان بالأركان، ففيه قولان:

أحدهما: (أنه) (٦) لا يستحق شيئًا (٧).


(١) لأن الحج لا يتأدى إلا بهما، فسقطت الأجرة عليهما.
(٢) لأنه ترك بعض ما استؤجر عليه، فلزمه رد بدله كما لو استؤجر علي بناء عشرة أذرع فبنى تسعة.
(٣) (أنه): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٤) لأن ما دخل على الحج من النقص بترك الرمي، والمبيت جبره بالدم، فصار كما لو لم يتركه.
(٥) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(٦) (أنه): في أ، ب وفي جـ ساقطة.
(٧) كما لو قال: من رد عبدي الآبق فله دينار، فرده رجل إلى باب البلد ثم هرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>