للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

-فمن قال سجود السهو بعد السلام، سجد للسهو، ثم يتشهد ويسلم، - ومن قال محله قبل السلام، فإذا نسيه حتى سلم، فإنه يسجد ويسلم في أصح الوجهين، وهو قول مالك في إحدى الروايتين.

وفيه وجه آخر: أنه يتشهد، ثم يسلم، وهو الرواية الثانية عن مالك.

وحكم السلام في الجهر، والإسرار، حكم تسليم الصلاة.

وعن مالك في ذلك: روايتان:

إحداهما: (يخفي) (١) السلام.

وسجود السهو يتعلق بالفرض، والنفل.

ومن أصحابنا من قال فيه قول آخر: أنه لا يسجد للنفل.

فإن صلى المغرب أربعًا ساهيًا، سجد سهوًا، وأجزأته صلاته.

وقال الأوزاعي: يضيف إليها أخرى ويسجد، كيلا تكون المغرب شفعًا.


(١) (يخفي): غير واضحة في أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>