للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أحمد: هو واجب بكل حال (١).

وقال أبو الحسن الكرخي حكاية عن أبى حنيفة: إن سجود السهو واجب، وليس بشرط في صحة الصلاة (٢).

ومحل سجود السهو قبل السلام، وهو قول الزهري (٣).

وفيه قول آخر: أنه إن كان لزيادة، سجد بعد السلام، وإن كان لنقصان فقبل السلام، وهو قول مالك.

وقال أبو حنيفة، والثوري: محل بعد السلام بكل حال.

وقال أحمد: لا يسجد قبل السلام إلَّا في المواضع التي ورد فيها الأثر، واختاره ابن المنذر.

فإن سلم قبل أن يسجد، ولم يتطاول الفصل (سجد) (٤)، وإن تطاول الفضل (ففيه) قولان:

أصحهما: أنه لا يسجد.


(١) واستدلوا: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر به في حديث ابن مسعود وأبي سعيد وفعله، وقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" "المغني" لابن قدامة ٢/ ٢٨، ولقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ثم ليسجد سجدتين" والأصل في الأمر الوجوب، "كشاف القناع" ١/ ٤٠٩.
(٢) لأنه شرع لرفع نقص تمكن في الصلاة، ورفع ذلك واجب، "مجمع الأنهر" ١/ ١٤٨.
(٣) لأنه يفعل لإِصلاح الصلاة، فكان قبل السلام، ولأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- فعله وأمر به إذ ذاك، ولأنه لمصلحة الصلاة فكان قبل السلام، "فتح الوهاب" ١/ ٥٥، و"التنبيه للشيرازي": ٢٨.
(٤) (سجد): في أ، ب، وفي جـ: يسجد.

<<  <  ج: ص:  >  >>