للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحكي عن عبد اللَّه بن عمر وابن الزبير (١) رضي اللَّه عنهم: أنه يسجد لذلك في آخر صلاته.

إذا شك الإِمام في عدد ركعات الصلاة، فهل يقلد المأمومين، فيه وجهان حكاهما القاضي حسين رحمه اللَّه.

أحدهما: أنه يرجع إليهم إذا كثر عددهم.

والثاني: أنه يعمل (بيقين) (٢) نفسه.

وكذا إذا شك أحد المأمومين في ذلك، هل يقلد الإِمام؟ وبقية المأمومين على الوجهين، وإن كان المأموم واحدًا، أو اثنين، لم يقلد بعضهم بعضًا.

وسجود السهو سنة (٣).

وقال مالك: هو واجب إذا كان لنقصان.


(١) عبد اللَّه بن الزبير: بن العوام ابن خويلد أبو حبيب، وهو أول مولود ولد في الإسلام بعد الهجرة فكبر أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لولادته، وقتل بمكة سنة ٧٥ هـ، وسمع عبد اللَّه بن عمر تكبير أهل الشام على قتله فقال: الذين كبروا على مولده خير من الذين كبروا على قتله، وبويع على الخلافة بعد موت يزيد، ولا يبايع على الخلافة إلا فقيه مجتهد، الشيرازي: ٢٥٠، و"خلاصة تهذيب الكمال في أسماء الرجال": ١٦٧، لصفي الدين بن أحمد بن عبد اللَّه الخزرجي الأنصاري، المطبعة الخيرية، ط ١٣٢٢ هـ.
(٢) (بيقين): غير واضحة في أ.
(٣) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- في حديث أبي سعيد الخدري: "كانت الركعة نافلة له والسجدتان" هذا جزء من حديث، "السنن الكبرى" للبيهقي ٢/ ٣٥١ ولأنه فعل لما لا يجب فلا يجب "المهذب" ١/ ٩٩، وانظر "المجموع" ٤/ ٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>