للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن سها إمامه فيما أدركه معه، وسها هو بعد (مفارقة) (١) فيما بقي عليه.

فإن قلنا: لا يعيد سجوده مع الإِمام، كفاه سجدتان، وإن قلنا: يعيد سجوده معه، أو لم يسجد الإمام، فالنصوص أنه يكفيه سجدتان، وقيل: يسجد أربع سجدات، والأول أصح. فإن سها الإِمام فيما لم يدركه المسبوق معه، فإنه يلزم المأموم حكم سهوه.

وقيل: لا يلزمه.

فإن صلى رجل ركعة منفردًا من صلاة رباعية، وسها فيها، ثم نوى متابعة إمام مسافر نوى القصر، فإنه يجوز على أحد القولين أن ينقل صلاته من الانفراد إلى الجماعة، فسها الإمام، فلما سلم الإِمام قام المأموم إلى رابعته فسها فيها، ففيه ثلاثة أوجه:

أظهرها: أنه يكفيه سجدتان.

والثاني: أنه يفتقر إلى أربع سجدات (٢).

والثالث: يفتقر إلى ست سجدات (٣).

فإن أدرك مأموم الامام بعد الرفع من الركوع، فإنه يحرم (ويتبعه) (٤) فيما بقي من الركعة من السجدتين، ولا يحتسب له بها، فإذا فرغ الإِمام، أتى بما بقي عليه من الركعة، ولم يسجد لذلك.


(١) (مفارقة): في أ، ب، وفي جـ: مفارقته.
(٢) لأنه سها سهوًا في جماعة، وسهوًا في الانفراد، "المهذب" ١/ ٩٩.
(٣) لأنه سها في ثلاثة أحوال، المرجع السابق: ٩٩.
(٤) (ويتبعه): في أ، جـ، وفي ب: ويتبع.

<<  <  ج: ص:  >  >>