للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن سها خلف الإمام، لم يسجد، فإن سها الإِمام، لحقه حكم سهوه، فإن لم يسجد الإِمام سجد المأموم، وبه قال مالك، وإحدى الروايتين عن أحمد.

وقال المزني، وأبو حفص (الباب شامي) (١)، لا يسجد، وبه قال أبو حنيفة، وهو رواية عن أحمد، والمذهب الأول.

وإن سبقه الإِمام ببعض الصلاة، وسها فيما أدركه معه، فإن يسجد مع إمامه إذا سجد قبل السلام.

وحكى عن ابن سيرين: أنه لا يتابعه.

وإن سجد الإِمام بعد السلام، لم يتابعه فيه.

وعند أبي حنيفة: يتابعه، لأن محل (سجود السهو) (٢) بعد السلام، فإن سجد مع الإِمام قبل السلام، وقضى ما عليه، فهل يعيد السجود؟ فيه قولان:

قال في "الأم": يعيد وهو الأظهر.

وقال في القديم: لا يعيد.


= بالسجود، والإمام يتحمل سهوه ولا يسجد واحد منهما، الحديث صحيح، انظر "سنن البيهقي الكبرى" ٢/ ٢٥٠، وانظر "المجموع" ٤/ ٦٤.
(١) (الباب شامي): غير واضحة في أ، أبو حفص ابن الوكيل الباب شامي: نسبة إلى باب الشام، وهو في الجانب الغربي من بغداد، مات ببغداد بعد العشر وثلاثمائة، الشيرازي: ١١٠، و"الأنساب" للبلاذري ٢/ ٤.
(٢) (سجود السهو): في ب، جـ، وفي أ: (السجود) فقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>