للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فمنهم من قال: يجوز أن (يولد) (١) له بعد عشر سنين، ولا يجوز أن يولد له قبل ذلك، وهذا ظاهر النص) (٢).

ومنهم من قال: يجوز أن يولد له بعد تسع سنين، ولا يولد له قبل ذلك (٣).

وحكي (عن أبي حنيفة) (٤): (يجوز أن يولد) (٥) لاثنتي عشرة سنة.

وإن كان الزوج مجبوبًا.

فقد روى المزني رحمه اللَّه: أن له أن يلاعن.


(١) (يولد): في جـ وساقطة من أ.
(٢) (فمنهم من قال: يجوز أن يولد له. . . النص) في أ، جـ وساقطة من ب والدليل عليه: قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع). أخرجه أبو داود، والترمذي وغيرهما من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ومن حديث سبرة بن معبد الجهيني. قال الترمذي: هو حديث حسن، ولفظ رواية عمرو بن شعيب (مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، وأضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع). المجموع ١٦: ٤٠٠/ مختصر سنن أبي داود ١: ٢٧٠.
(٣) لأن المرأة تحيض لتسع سنين، فجاز أن يحتلم الغلام لتسع، وما قاله الشافعي رحمه اللَّه، أراد على سبيل التقريب، لأنه لا بد أن يمضي بعد التسع إمكان الوطء وأقل مدة الحمل وهو ستة أشهر، وذلك قريب من العشرة/ المهذب ٢: ١٢١.
(٤) (عن أبي حنيفة): في أ، جـ وبياض في ب.
(٥) (يجوز أن يولد له): في ب، جـ وفي أأنه يولد له.

<<  <  ج: ص:  >  >>