للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وروى الربيع: أنه ينتفي عنه من غير لعان، واختلف أصحابنا. فمنهم من قال: وهو قول أبي إسحاق، أنه إن كان مقطوع الذكر، والأنثيين، انتفى عنه من غير لعان (١)، (وإن) (٢) كان مقطوع أحدهما، لم ينتف عنه من غير لعان (٣).

وقال القاضي أبو حامد: في أسفل الذكر ثقبتان، إحداهما للبول، والأخرى للمني، فإن انسدت ثقبة المني، انتفى الولد من غير لعان (٤)، (وإن) (٥) (لم تنسد) (٦)، لم ينتف إلا بلعان (٧)، وحمل الروايتين على هذين الحالين.

ومنهم من قال: يلاعن بكل حال.

وإن لم يكن اجتماعهما على الوطء، بأن تزوجها، وطلقها عقيب العقد (أو) (٨) كان بينهما مسافة لا يمكنه الاجتماع معها، انتفى الولد عنه من غير لعان (٩).


(١) لأنه يستحيل أن ينزل مع قطعهما.
(٢) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(٣) أي لحقه ولا ينتفي إلا بلعان، لأنه إذا بقي الذكر أولج وأنزل، وإن بقي الأنثيان ساحق وأنزل، وحمل الروايتين على هذين الحالتين/ المهذب ٢: ١٢١.
(٤) لأنه يستحيل الإنزال.
(٥) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(٦) (لم تنسد): في أ، ب والمهذب وساقطة من جـ.
(٧) لأنه يمكن الإنزال.
(٨) (أو): في ب، جـ وفي أ (و).
(٩) لأنه لا يمكن أن يكون منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>