للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة: لا ينتفي عنه إلا بلعان.

وإن أتت بولد لدون ستة أشهر (١)، لم يلحقه (٢)، (وإن) (٣) دخل بها (٤)، ثم طلقها وليس بها حمل ظاهر، فاعتدت بالأقراء، ثم وضعت ولدًا قبل أن (تتزوج) (٥) لدون ستة أشهر (لحقه) (٦) وإن أتت (به) (٧) لستة أشهر (ودون) (٨) أربع سنين، لحقه أيضًا (٩).

وقال أبو حنيفة: لا يلحقه في الصورة الثانية، وهو قول أبي العباس بن (سريج) (١٠).


(١) من وقت العقد.
(٢) أي انتفى عنه من غير لعان، لأنا نعلم أنها علقت به قبل حدوث الفراش.
(٣) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(٤) وإن دخل بها، ثم طلقها وهي حامل، فوضعت الحمل، ثم أتت بولد آخر لستة أشهر لم يلحقه، وانتفى عنه من غير لعان، لأنا قطعنا ببراءة رحمها بوضع الحمل، وأن هذا الولد الآخر علقث به بعد زوال الفراش/ المهذب ٢: ١٢١.
(٥) (تتزوج): في أ، ب وفي جـ يتزوج/ أي أن تتزوج بغيره.
(٦) (لحقه): في ب، جـ وفي ألحقته/ لأنا تيقنا أن عدتها لم تنقض.
(٧) (به): في ب، جـ وفي أله.
(٨) (ودون): في أ، جـ وفي ب دون.
(٩) وقال أبو عباس ابن سريج: لا يلحقه، لأنا حكمنا بانقضاء العدة وإباحتها للأزواج وما حكم به يجوز نقضه لأمر محتمل، وهذا خطأ، لأنه يمكن أن يكون منه، والنسب إذا أمكن إثباته لم يجز نفيه، ولهذا إذا أتت بولد بعد العقد لستة أشهر لحقه، وإن كان الأصل عدم الوطء وبراءة الرحم/ المهذب ٢: ١٢١.
(١٠) (سريج): في أ، ب وفي جـ شريج.

<<  <  ج: ص:  >  >>