للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن أتت به لأكثر من أربع سنين (١)، وكان الطلاق رجعيًا، ففيه قولان:

أصحهما: أنه ينتفي عنه بغير لعان (٢).

والقول الثاني: أنه يلحقه (٣)، فعلى هذا: إلى متى يحلقه ولدها؟ فيه وجهان:

أحدهما: قال أبو إسحاق (يلحقه) (٤) أبدًا.

ومن أصحابنا من قال: يلحقه إلى أربع سنين من وقت انقضاء العدة وهو الصحيح (٥).

وإن كان الطلاق بائنًا، لم يلحقه، (وتنقضي) (٦) العدة، بالولادة على قول جمهور أصحابنا.

وقال القاضي أبو الحسن الماوردي: عندي أنها تنقضي (بالشهور، أو بالأقراء قبل الولادة) (٧).


(١) فإن كان الطلاق بائنًا، انتفى عنه بغير لعان، لأن العلوق حادث بعد زوال الفراش.
(٢) لأنها حرمت عليه بالطلاق تحريم المبتوتة، فصار كما لو طلقها طلاقًا بائنًا.
(٣) لأنها في حكم الزوجات في السكنى والنفقة، والطلاق، والظهار، والإيلاء.
(٤) (يلحقه): في ب وساقطة من أ، جـ/ لأن العدة يجوز أن تمتد، لأن أكثر الطهر لا حد له.
(٥) لأن العدة إذا انقضت بانت وصارت كالمبتوتة.
(٦) (وتنقضي) في ب، جـ وفي أوتبقى.
(٧) (بالشهور، أو بالاقراء قبل الولادة) في أ، جـ وساقطة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>