(٢) (الواطىء): في ب، جـ وفي أالوطىء. (٣) لأنه يمكن نفيه بغير لعان وهو القافة، فلا يجوز نفيه باللعان، فإن لم تكن قافة، أو كانت، وأشكل عليها ترك حتى يبلغ السن الذي ينسب فيه إلى أحدهما، فإن بلغ وانتسب إلى الواطىء بشبهة، انتفى عن الزوج بغير لعان، وإن انتسب إلى الزوج، لم ينتف عنه إلا باللعان، لأنه لا يمكن نفيه بغير اللعان، فجاز نفيه باللعان. (٤) (لا يلاعن): في ب، وفي أ، جـ يلاعن/ لأن أحدهما ليس بزان، فلم يلاعن لنفي الولد، كما لو وطئها الولد، كما لو وطئها رجل بشبهة وهي زانية. (٥) لأنه نسب يلحقه من غير رضاه لا يمكن نفيه بغير اللعان، فجاز نفيه باللعان كما لو كانا زانيين/ المهذب ٢: ١٢٢. (٦) (يعزر): في ب وساقطة من أ، جـ. (٧) (ونسبتها): في أ، جـ وفي ب ونسبها.