للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وإن) (١) كانت له زوجة، يلحقه نسب ولدها، فوطئها رجل بشبهة، فأتت بولد يمكن أن يكون من كل واحد منهما، فادعى الزوج أن الولد من (الواطىء) (٢)، عرض معهما على القافة؛ ولا يلاعن لنفيه (٣).

وقال أبو حنيفة: لا حكم للقافة.

فإن قال: زنى بك فلان، وأنت مكرهة، والولد منه، ففيه قولان:

أحدهما: أنه (لا) (٤) يلاعن لنفيه.

والصحيح: أنه يلاعن (٥)، ولا حد عليه، وهل يعزر للأذى؟ فيه وجهان:

أحدهما: (يعزر) (٦) لما فيه من الأذى (ونسبتها) (٧) إلى اختلاط النسب، وكذا إن نسبها إلى وطىء شبهة.


(١) (وإن): في أوالمهذب وفي ب، جـ فإن.
(٢) (الواطىء): في ب، جـ وفي أالوطىء.
(٣) لأنه يمكن نفيه بغير لعان وهو القافة، فلا يجوز نفيه باللعان، فإن لم تكن قافة، أو كانت، وأشكل عليها ترك حتى يبلغ السن الذي ينسب فيه إلى أحدهما، فإن بلغ وانتسب إلى الواطىء بشبهة، انتفى عن الزوج بغير لعان، وإن انتسب إلى الزوج، لم ينتف عنه إلا باللعان، لأنه لا يمكن نفيه بغير اللعان، فجاز نفيه باللعان.
(٤) (لا يلاعن): في ب، وفي أ، جـ يلاعن/ لأن أحدهما ليس بزان، فلم يلاعن لنفي الولد، كما لو وطئها الولد، كما لو وطئها رجل بشبهة وهي زانية.
(٥) لأنه نسب يلحقه من غير رضاه لا يمكن نفيه بغير اللعان، فجاز نفيه باللعان كما لو كانا زانيين/ المهذب ٢: ١٢٢.
(٦) (يعزر): في ب وساقطة من أ، جـ.
(٧) (ونسبتها): في أ، جـ وفي ب ونسبها.

<<  <  ج: ص:  >  >>