(٢) - فإن وضعته لأربع سنين فما دونها من طلاق الأول، ولدون ستة أشهر من عقد الزوج الثاني، فهل للأول، لأنه يمكن أن يكون منه، وينتفي عن الزوج بغير لعان لأنه لا يمكن أن يكون منه. - وإن وضعته لأكثر من أربع سنين من طلاق الأول، ولأقل من ستة أشهر من عقد الزوج الثاني، انتفى عنهما، لأنه لا يمكن أن يكون من واحد منهما. - وإن وضعته لأربع سنين فما دونها من طلاق الأول، والستة أشهر فصاعدًا من عقد الزوج الثاني، عرض على القافة، لأنه يمكن أن يكون من كل واحد منهما، فإن ألحقته بالأول لحق به، وانتفى عن الزوج بغير لعان، وإن ألحقته بالزوج، لحق به ولا ينتفى عنه إلا باللعان./ المهذب ٢: ١٢٢. (٣) (أو كان قافة): في ب، جـ وساقطة من أ. (٤) (يبلغ): في أ، ب وفي جـ تبلغ. (٥) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن. (٦) لأن الأصل عدم الولادة، وانتفاء النسب. (٧) (حلف): في ب، جـ وفي أأحلف.