للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لعان (١)، وإن نكل، ردت اليمين عليها، فإن (حلفت) (٢)، لحق النسب بالزوج، ولا ينتفي (باللعان) (٣)، وإن نكلت، فهل توقف اليمين إلى أن بلغ الصبي، فيحلف (ويثبت) (٤) نسبه؟ فيه وجهان بناء على القولين في رد اليمين على الجارية المرهونة، إذا أحبلها الراهن، وادعى أن المرتهن أذن له في وطئها، وأنكر المرتهن، ونكلا جميعًا عن اليمين (٥).

(وإن) (٦) أتت امرأته بولد أسود وهما أبيضان، أو بولد أبيض، وهما أسودان ففيه وجهان:

أحدهما: أن له أن ينفيه (٧).


(١) لأنه لم يثبت ولادته على فراشه.
(٢) (حلفت): في أ، جـ وفي ب حلف.
(٣) (باللعان): في جـ والمهذب وفي أ، ب بلعان/ لأنه ثبتت ولادته على فراشه.
(٤) (ويثبت): في أ، جـ وفي ب وثبت.
(٥) أحدهما: لا ترد اليمين، لأن اليمين حق للزوجة وقد أسقطته بالنكول، فلم يثبت لغيرها.
والثاني: ترد، لأنه يتعلق بيمينها حقها، وحق الولد، فإذ أسقطت حقها لم يسقط حق الولد/ المهذب ٢: ١٢٢.
(٦) (وإن): في ب والمهذب وفي أ، جـ فإن.
(٧) لما روى ابن عباس رضي اللَّه عنه في حديث هلال بن أمية: (أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: إن جاءت به أورق جعدًا جماليًا خدلج الساقين، وسابغ الأليتين، فهو للذي رميت به، فجاءت به أورق جعدًا جماليًا خدلج الساقين، سابغ الأليتين، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لولا الإيمان لكان لي ولها شأن). فجعل الشبه دليلًا على أنه ليس منه/ رواه أحمد وأبو داود/ المجموع ١٦: ٤١٣ سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>