(٢) (حلفت): في أ، جـ وفي ب حلف. (٣) (باللعان): في جـ والمهذب وفي أ، ب بلعان/ لأنه ثبتت ولادته على فراشه. (٤) (ويثبت): في أ، جـ وفي ب وثبت. (٥) أحدهما: لا ترد اليمين، لأن اليمين حق للزوجة وقد أسقطته بالنكول، فلم يثبت لغيرها. والثاني: ترد، لأنه يتعلق بيمينها حقها، وحق الولد، فإذ أسقطت حقها لم يسقط حق الولد/ المهذب ٢: ١٢٢. (٦) (وإن): في ب والمهذب وفي أ، جـ فإن. (٧) لما روى ابن عباس رضي اللَّه عنه في حديث هلال بن أمية: (أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: إن جاءت به أورق جعدًا جماليًا خدلج الساقين، وسابغ الأليتين، فهو للذي رميت به، فجاءت به أورق جعدًا جماليًا خدلج الساقين، سابغ الأليتين، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لولا الإيمان لكان لي ولها شأن). فجعل الشبه دليلًا على أنه ليس منه/ رواه أحمد وأبو داود/ المجموع ١٦: ٤١٣ سبق تخريجه.