للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثاني: لا يجوز له نفيه (١).

فإن أتت بولد، وكان يجامعها فيما دون الفرج (٢) (ففيه وجهان) (٣).

أحدهما: لا يجوز له النفي (٤).

والثاني: له أن ينفيه (٥).

وإن أتت بولد، وكان يطأها في الدبر، ففيه وجهان:

أحدهما: لا يجوز له نفيه (٦).

والثاني: له نفيه (٧).


(١) أنه لا يجوز نفيه لما روى أبو هريرة رضي اللَّه عنه قال: جاء رجل إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من بني فزارة فقال: إن امرأتي جاءت بولد أسود ونحن أبيضان فقال هل لك من إبل؟ قال: نعم، قال: ما ألوانها؟ قال: حمر، قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقًا، قال: فأنى ترى ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق، قال: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق/ أخرجه أحمد والشيخان وأصحاب السنن الأربعة والدارقطني.
(٢) وإن أتت امرأته بولد، وكان يعزل عنها إذا وطئها، لم يجز له نفيه، لما روى أبو سعيد الخدري رضي اللَّه عنه أنه قال: (يا رسول اللَّه إنا نصيب السبايا ونحب الأثمان، أفنعزل عنهن فقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: إن اللَّه عز وجل إذا قضى خلق نسمة خلقها) السنن الكبرى ٧: ٢٢٩ ولأنه قد يسبق من الماء ما لا يحس به/ المهذب ٢: ١٢٣.
(٣) (ففيه وجهان): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٤) لأنه قد يسبق الماء إلى الفرج فتعلق به.
(٥) لأن الولد من أحكام الوطء، فلا يتعلق بما دونه، كسائر الأحكام.
(٦) لأنه قد يسبق من الماء إلى الفرج ما تعلق به.
(٧) لأنه وضع لا ينبغي منه الولد.

<<  <  ج: ص:  >  >>