للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(إذا) (١) قذف زوجته في طهر جامعها فيه، جاز أن يلتعن منها، وينفي الولد، وكذا لو أصابها بعد القذف.

وحكي عن مالك في الحاوي: أنه إذا قذفها في طهر قد جامعها فيه، لاعن لإسقاط الحد دون نفي النسب.

وإن وطئها بعد القذف لم يلتعن، ويجعل وطئه تكذيبًا لنفسه.

إذا قذف زوجته، وانتفى عن الولد، فإن كان حملًا، فله أن يلاعن (وينفي الولد، وبه قال مالك (٢).

وقال أبو حنيفة وأحمد: ليس له أن يلاعن) (٣) لنفيه حتى تضع إلا أن يقذفها بصريح الزنا، فيكون له اللعان، إلا (أن) (٤) عند أبي حنيفة إذا لاعنها للقذف وهي حامل، لزمه الولد، لأنها تضعه بعد البينونة فلا يمكنه اللعان لنفيه (٥).

(وإن) (٦) كان الولد منفصلًا، ففي وقت نفيه قولان:


(١) (إذا): في ب، جـ والمهذب وفي أفإن.
(٢) لأن هلال بن أمية لاعن على نفي الحمل، وله أن يؤخره إلى أن تضع لأنه يجوز أن يكون ريحًا أو غلظًا، فيؤخر ليلاعن على يقين.
(٣) (وينفي الولد، وبه قال مالك. . . أن يلاعن): في ب وساقطة من أ، جـ/ لأن الحمل غير مستيقن، يجوز أن يكون ريحًا أو غيرها، فيصير نفيه مشروطًا بوجوده، ولا يجوز تعليق اللعان بشرط/ المغني لابن قدامة ٨: ٧٥.
(٤) (أن): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٥) ولأن الأحكام لا تترتب عليه إلا بعد الولادة/ الهداية ٢: ٢٠.
(٦) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.

<<  <  ج: ص:  >  >>