للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ويجوز أن يشهد في النكاح.

وقال أبو سعيد الإِسطخري: لا يجوز) (١).

وتجوز الرجعة في حال الإِحرام.

وقال أحمد: لا تجوز الرجعة، وإذا رجع، لم يصح، وحكى ذلك عن بعض أصحابنا.

وإذا تزوجها في حال الإِحرام، فرق بينهما في المكان.

وحكي عن مالك وأحمد أنهما قالا: بفسخ النكاح مع فساده بطلقة احتياطًا لتحل للأزواج.

وذكر القاضي أبو الطيب في التعليق: أن ابن القطان حكى عن منصور ابن إسماعيل الفقيه (٢) أنه ذكر في كتاب "المستعمل" (٣)، أن المحرم إذا وكل وكيلًا ليزوجه إذا تحلل من إحرامه، صح ذلك.

ولو وكل رجلًا ليزوجه إذا طلق فلان امرأته، لم يصح التوكيل.

قال ابن القطان: لا فرق بينهما عندي، إما أن يصح في الجميع، أو لا يصح.


(١) (ويجوز أن. . . . لا يجوز): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.
(٢) منصور بن إسماعيل الفقيه: أبو الحسن التميمي الفقيه الشاعر الضرير أحد أئمة المذهب، قال الشيخ أبو إسحاق: أخذ الفقه عن أصحاب الشافعي وأصحاب أصحابه، وله مصنفات في المذهب منها "الواجب"، و"المستعمل"، و"المسافر"، و"الهداية"، وغيرها من الكتب، توفي سنة ٣٠٦ هـ، "السبكي" ٢/ ٣١٧.
(٣) "المستعمل": كتاب للشيخ منصور بن إسماعيل الفقيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>