للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(قال الشيخ الإِمام أيده اللَّه): وعندي: أن (تصحيح) (٢) الوكالة ممن لا يملك التصرف بعيد.

وحكى القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: أن ابن المرزبان حكى عن أبي الحسين ابن القطان (٣)، أن المحرم إذا أذن لعبده في النكاح، لم يصح إذنه، ولا يصح نكاحه، فقيل له: (فالمحرمة) (٤) إذا كان لها عبد فأذنت له في النكاح فقال: لا يجوز.

قال ابن المرزبان: وفيها نظر.

(قال الشيخ الإِمام أيده اللَّه) (٥): وعندي: (أنه) (٦) يجب أن يصح في الجميع، لأن العبد يعقد لنفسه، والمحرم ليس بعاقد، ولا نائب عن العاقد، (فلا) (٧) تعلق له بالنكاح.


(١) (قال الشيخ الإِمام أيده اللَّه): ساقطة من أ.
(٢) (تصحيح): في ب، جـ، وفي أ: الصحيح.
(٣) ابن القطان: هو أبو الحسين أحمد بن محمد المعروف بابن القطان البغدادي، وهو آخر من عرفناه من أصحاب أبي العباس ابن سريج، وقد درس ببغداد، وعنه أخذ العلماء، ومات سنة ٣٥٩ هـ، "الشيرازي": ١١٣، "تاريخ بغداد" ٤/ ٣٦٥.
(٤) (فالمحرمة): ب، جـ، وفي أ: والمحرمة.
(٥) (قال الشيخ الإِمام أيده اللَّه): في أ، وفي ب: قال الإِمام أبو بكر وفي جـ: قلت عندي أنه يجب.
(٦) (أنه): في ب، وساقطة من أ.
(٧) (فلا): في أ، جـ، وفي ب: ولا تعلق.

<<  <  ج: ص:  >  >>