للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال ربيعة ومالك: يبطل صومه.

وقال عطاء والأوزاعي: يبطل صومه بالجماع ناسيًا دون الأكل.

وقال أحمد: يبطل صومه بالجماع ناسيًا، وتجب به الكفارة دون الأكل.

(فإن) (١) أكره حتى أكل أو أكرهت المرأة حتى مكنت من الوطىء، ففي بطلان الصوم (به) (٢) قولان:

أحدهما: أنه يبطل، وهو قول أبي حنيفة ومالك.

وقال أحمد: يفطر بالجماع مع الإِكراه، وتجب به الكفارة، ولا يفطر بالأكل.

السنة للصائم ترك المبالغة في المضمضة، والاستنشاق، فإن وصل الماء إلى جوفه، أو دماغه من غير مبالغة، ففيه قولان:

أحدهما: أنه يفطر، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، واختاره المزني.

والثاني: أنه لا يفطر، وهو الأصح، وهو قول أحمد، وأبي ثور.

فأما إذا بالغ فسبق الماء إلى حلقه، بطل صومه في ظاهر المذهب قولًا واحدًا.

ومن أصحابنا من قال: فيه أيضًا قولان، والأول أصح.

وقال النخعي: إن كان قد توضأ (لمكتوبة) (٣)، لم يفطر، وإن كان لنافلة، يفطر.


= شرب ناسيًا فلا يفطر، فإنما هو رزق رزقه اللَّه" رواه الترمذي والدارقطني والبيهقي، وقال الترمذي: هو حديث حسن صحيح، "الترمذي" ٣/ ٩١.
(١) (فإن): في ب، وفي أ، جـ: وأن.
(٢) (به): في ب، جـ، وفي أ: فيه.
(٣) (لمكتوبة): في ب، جـ، وفي أ: المكتوبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>