للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكانت في مسكن الزوج لزمها أن تعتد فيه (١)، وإن (كانت) (٢) في مسكن لها في عدة الطلاق، (أو في) (٣) عدة الوفاة في أحد القولين، لم يجز لها الانتقال عنه، (ونقل الزوج عنه) (٤) عند (البذاءة) (٥) والاستطالة فإن لم تطالبه بالأجرة حتى انقضت العدة، ففيه وجهان:

أحدهما: أنها تستحقها عليه.

والثاني: أنها تسقط.

(وإن) (٦) أمر الزوج امرأته بالانتقال إلى دارٍ أخرى، فخرجت بنية الانتقال، ثم مات، أو طلقها وهي بين الدراين، ففيه وجهان:

أحدهما: أنها مخيرة بين الدارين في الاعتداد (٧).


(١) لما روت فريعة بنت مالك أن زوجها قتل، فقال لها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (امكثي حتى يبلغ الكتاب أجله). أخرجه أبو داود في الطلاق عن القعبني، والترمذي في الطلاق عن إسحاق بن موسى، والنسائي في الطلاق عن محمد بن العلاء، وعن قتيبة، وعن إسحاق بن منصور، وابن ماجة في الطلاق عن أبي بكر، والطبراني في الطلاق عن سعد بن إسحاق، وقد صححه الترمذي/ المجموع ١٧: ١١، سنن ابن ماجة ١: ٦٥٥.
(٢) (كانت): في أ، جـ وفي ب ماتت.
(٣) (أوفي): في أ، جـ وفي ب وفي.
(٤) (ونقل الزوج عنه): في أ، جـ وفي ب ساقطة.
(٥) (البذاءة): في ب، جـ وساقطة من ب.
(٦) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن.
(٧) لأن الأولى خرجت عن أن تكون مسكنًا لها بالخروج منها، والثانية لم تصر مسكنًا لها.

<<  <  ج: ص:  >  >>