للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: وهو الأصح، أنه يلزمها الاعتداد في الدار الثانية (١).

وفيه وجه ثالث: أنه يعتبر القرب، فتعتد في الدار (التي تكون) (٢) أقرب إليها.

فإن أذن لها في السفر، فخرجت من البيت (٣)، ثم وجبت عليها العدة قبل مفارقة البنيان ففيه وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي سعيد الإصطخري، أن لها أن تعود، ولها أن تمضي في سفرها (٤).

والثاني: وهو قول أبي إسحاق، أنه يلزمها أن تعود وتعتد، ما لم تفارق بنيان (البلد) (٥).

وحكى عن أبي علي بن أبي هريرة: (أنه) (٦) لا يستقر لها حكم السفر حتى (تنتهي) (٧) إلى مسافة يوم وليلة.

(فإن) (٨) (وجبت) (٩) عليها العدة، وقد فارقت البنيان،


(١) لأنها مأمورة بالمقام فيها ممنوعة من الأولى/ المهذب ٢: ١٤٨.
(٢) (التي تكون): مكررة مرتين في أ.
(٣) أي بنية السفر.
(٤) لأن المدة وجبت بعد الانتقال من موضع العدة، فصار كما لو فارقت البنيان.
(٥) (البلد): في أ، ب وفي جـ البلدة/ لأنه لم يثبت لها حكم السفر/ المهذب ٢: ١٤٨.
(٦) (أنه): في ب، جـ وفي أأن.
(٧) (تنتهي): في أ، ب وفي جـ ينتهي.
(٨) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن.
(٩) (وجبت): في جـ والمهذب وفي أ، ب وجب.

<<  <  ج: ص:  >  >>