للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكانت) (١) في سفر نقله، ففيه وجهان كما لو طلقت بين الدارين. وإن كانت في سفر حاجة (٢)، وقدر لها إقامة مدة من شهر أو (شهرين) (٣) ففيه قولان:

أحدهما: أن لها أن (تقيم) (٤) المدة المقدرة، وهو اختيار المزني (٥).

والثاني: أنها لا تقيم أكثر من إقامة مسافر، وهو ثلاثة أيام (٦).

(فإن) (٧) انقضى ما جعل لها من المقام (٨)، وعلمت أنها إذا عادت، لم يبق من العدة شيء، ففيه وجهان:


(١) (وكانت): في أ، ب وفي جـ ومات.
(٢) فلها أن تمضي في سفرها، ولها أن تعود، لأن في قطعها عن السفر مشقة، وإن وجبت العدة وقد وصلت إلى المقصد.
- فإن كان للبقاء، لزمها أن تقيم وتعتد، لأنه صار كالوطن الذي وجبت فيه العدة.
- فإن كان لقضاء حاجة، فلها أن تقيم إلى أن تنقضي الحاجة.
- فإن كان لزيارة، أو نزهة، فلها أن تقيم مقام مسافر وهو ثلاثة أيام، لأن ذلك ليس بإقامة/ المهذب ٢: ١٤٩.
(٣) (شهرين): في ب والمهذب وفي أ، جـ اثنين.
(٤) (تقيم): في جـ وفي أيقيم، وفي ب تضم.
(٥) لأنه مأذون فيه.
(٦) لأنه لم يأذن في المقام على الدوام، فلم تزد على ثلاثة أيام.
(٧) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.
(٨) فإن علمت أنها إذا عادت إلى البلد أمكن أن تقضي شيئًا من عدتها ولم يمنعها خوف الطريق، لزمها العود لتقضي العدة في مكانها.

<<  <  ج: ص:  >  >>