(٢) فلها أن تمضي في سفرها، ولها أن تعود، لأن في قطعها عن السفر مشقة، وإن وجبت العدة وقد وصلت إلى المقصد. - فإن كان للبقاء، لزمها أن تقيم وتعتد، لأنه صار كالوطن الذي وجبت فيه العدة. - فإن كان لقضاء حاجة، فلها أن تقيم إلى أن تنقضي الحاجة. - فإن كان لزيارة، أو نزهة، فلها أن تقيم مقام مسافر وهو ثلاثة أيام، لأن ذلك ليس بإقامة/ المهذب ٢: ١٤٩. (٣) (شهرين): في ب والمهذب وفي أ، جـ اثنين. (٤) (تقيم): في جـ وفي أيقيم، وفي ب تضم. (٥) لأنه مأذون فيه. (٦) لأنه لم يأذن في المقام على الدوام، فلم تزد على ثلاثة أيام. (٧) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن. (٨) فإن علمت أنها إذا عادت إلى البلد أمكن أن تقضي شيئًا من عدتها ولم يمنعها خوف الطريق، لزمها العود لتقضي العدة في مكانها.