(٢) فإن قدم الزوج وقد تزوجت، لم يجز أن ينتزعها من الزوج، لأنه فسخ مختلف فيه فنفذ فيه الحكم ظاهرًا وباطنًا كفرقة التعنين. (٣) (ينفذ): في ب، جـ وفي أينعقد. (٤) لأن عمر رضي اللَّه عنه جعل للمفقود لما رجع أن يأخذ زوجته/ المهذب ٢: ١٤٧. (٥) أحدهما: لا يجوز، لأنه حكم فيما يسوغ فيه الاجتهاد. والثاني: أنه يجوز، لأنه حكم مخالف لقياس جلي، وهو أنه لا يجوز أن يكون حيًا في ماله ميتًا في نكاح زوجته./ المهذب ٢: ١٤٧. (٦) (ترد): في ب، جـ وفي أيرد. (٧) (بأن): في أ، ب وفي جـ كان. (٨) فإن قلنا بقوله القديم: صح النكاح، سواء قلنا: إن الحكم ينفذ في الظاهر دون الباطن، أو قلنا: أنه ينفذ في الباطن دون الظاهر، لأن الحكم أباح لها النكاح وقد أبان أن الباطن كالظاهر/ المهذب ٢: ١٤٧.