للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهل تقع الفرقة ظاهرًا وباطنًا؟ (فيه وجهان: وقيل قولان) (١).

أحدهما: يقع ظاهرًا وباطنًا (٢).

والثاني: (ينفذ) (٣) في الظاهر دون الباطن (٤).

فإن قضى الحاكم الفرقة، فهل ينقض حكمه على قوله الجديد؟ فيه وجهان (٥):

فإن رجع المفقود، ردت زوجته إليه على قوله الجديد، وعلى قوله القديم إذا قلنا: لا ينفذ حكمه في الباطن (ترد) (٦) إليه أيضًا.

وإن (بان) (٧) أن المفقود، كان قد مات وقت الحكم بالفرقة (٨)، فهل ينفذ ذلك على قوله الجديد؟ فيه وجهان، بناء على القولين، فيمن وصى بمكاتبة، ثم بان أن الكتابة فاسدة.


(١) (فيه وجهان: وقيل قولان): في ب، جـ.
(٢) فإن قدم الزوج وقد تزوجت، لم يجز أن ينتزعها من الزوج، لأنه فسخ مختلف فيه فنفذ فيه الحكم ظاهرًا وباطنًا كفرقة التعنين.
(٣) (ينفذ): في ب، جـ وفي أينعقد.
(٤) لأن عمر رضي اللَّه عنه جعل للمفقود لما رجع أن يأخذ زوجته/ المهذب ٢: ١٤٧.
(٥) أحدهما: لا يجوز، لأنه حكم فيما يسوغ فيه الاجتهاد.
والثاني: أنه يجوز، لأنه حكم مخالف لقياس جلي، وهو أنه لا يجوز أن يكون حيًا في ماله ميتًا في نكاح زوجته./ المهذب ٢: ١٤٧.
(٦) (ترد): في ب، جـ وفي أيرد.
(٧) (بأن): في أ، ب وفي جـ كان.
(٨) فإن قلنا بقوله القديم: صح النكاح، سواء قلنا: إن الحكم ينفذ في الظاهر دون الباطن، أو قلنا: أنه ينفذ في الباطن دون الظاهر، لأن الحكم أباح لها النكاح وقد أبان أن الباطن كالظاهر/ المهذب ٢: ١٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>