للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثاني: وهو قوله الجديد، وهو الأصح، وأنه ليس لها الفسخ (١).

- فإذا قلنا: بقوله القديم، قعدت أربع سنين، ثم تعتد عدة الوفاة، ثم تتزوج (٢).

وقول قول مالك، ، وأحمد، وإسحاق، وروي عن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه، والأول قول: أبي حنيفة.

وقال أبو إسحاق: يعتبر ابتداء المدة من حين أمرها الحاكم بالتربص.

ومن أصحابنا من قال: يعتبر من حين انقطع خبره، والأول أظهر (٣)، وهل يفتقر بعد انقضاء (العدة) (٤) إلى الحكم بالفرقة؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا يفتقر (٥).

والثاني: يفتقر (٦).


(١) لأنه إذا لم يجز الحكم بموته في قسمة ماله، لم يجز الحكم بموته في نكاح زوجته، وقول عمر رضي اللَّه عنه يعارضه قول علي عليه السلام، تصبر حتى يعلم موته، ويخالف فرقة التعنين، والاعسار بالنفقة، لأن هناك ثبت سبب الفرقة بالتعنين وههنا لم يثبت سبب الفرقة وهو الموت.
(٢) فإن قلنا بقوله القديم: قعدت أربع سنين، ثم تعتد عدة الوفاة، ثم تتزوج لما رويناه عن عمر رضي اللَّه عنه، ولأن بمضي أربع سنين يتحقق براءة رحمها، ثم تعتد، لأن الظاهر أنه مات، فوجب عليها عدة الوفاة/ المهذب ٢: ١٤٧.
(٣) لأن هذه المدة ثبتت بالاجتهاد، فافتقرت إلى حكم الحاكم، كمدة التعنين.
(٤) (العدة): في أ، ب وفي جـ المدة.
(٥) لأن الحكم بتقدير المدة حكم بالموت بعد انقضائها.
(٦) أنه يفتقر إلى الحكم، لأنه فرقة مجتهد فيها، فافتقرت الحاكم، كفرقة التعنين =

<<  <  ج: ص:  >  >>