للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن (اختارت) (١) الرجعية المعتقة، الفسخ.

فمن أصحابنا من قال: فيها قولان:

ومنهم من قال: (تتم) (٢) عدة حرة، قولًا واحدًا.

وتجب عدة الوفاة من غير دخول (٣).

(وحكي) (٤) عن ابن عباس: أنها لا تجب من غير دخول، كعدة الطلاق.

(وإن) (٥) (فقدت) (٦) المرأة زوجها، وانقطع عنها خبره، ففيه قولان:

أحدهما: وهو قوله القديم، أن لها أن تفسخ النكاح، وتتزوج (٧).


(١) (اختارت): في ب، جـ وفي أاختاره.
(٢) (تتمم): في أ، ب وفي جـ تكمل.
(٣) لقوله عز وجل: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}. وقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا) اللؤلؤ والمرجان ٢: ١٢٣ والمغنى لابن قدامة ٨: ١١٥.
(٤) (وحكى): في أ، ب، وفي جـ وروى.
(٥) (وإن): في أ، جـ، وفي ب فإن.
(٦) (فقدت): في أ، جـ، وفي ب نفذت.
(٧) لما روى عمرو بن دينار عن يحيى بن جعد، أن رجلًا استهوته الجن، فغاب عن إمرأته، فأتت عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه، فأمرها أن تمكث أربع سنين ثم أمرها أن تعتد ثم تتزوج. ولأنه إذا جاز الفسخ لتعذر الوطء بالتعنين وتعذر النفقة بالإعسار، فلأن يجوزها هنا وقد تعذر الجميع أولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>