للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فإن أعتقت) (١) الأمة في أثناء العدة، (ففيها) (٢) ثلاثة أقوال:

أحدها: إنها تتمم عدة أمه، وهو قول مالك (٣).

والثاني: أنها إن كانت رجعية، أتمت عدة حره، وإن كانت (بائنًا) (٤)، أتمت عدة أمة وهو قول أبي حنيفة، وأحمد (٥).

والثالث: وهو الأصح، أنه يلزمها أن تتمم عدة حرة، وهو اختيار المزني (٦).

وعدة الأمة، قرآن (٧).

وقال داود وأهل الظاهر: عدتها كعدة الحرة، (ثلاثة) (٨) أقراء.


= عدة الحرة كذات القرء المتوفى عنها زوجها/ المغني لابن قدامة ٨: ١٠٦ - ١٠٧.
(١) (أعتقت): في أ، ب وفي جـ أعقت.
(٢) (ففيها): في أ، ب وفي جـ ففيه.
(٣) لأنه عدد محصور، يختلف بالرق والحرية، فاعتبر فيه حال الوجوب كالحد.
(٤) (بائنًا): في أ، ب وفي جـ بائنًا منه.
(٥) كما نقول: فيمن مات عنها زوجها أنها إن كانت رجعية، انتقلت إلي عدة الوفاة، وإن كانت بائنًا، لم تنتقل.
(٦) لأن الاعتبار في العدة بالانتهاء، ولهذا لو شرعت في الاعتداد بالشهور ثم حاضت انتقلت إلى الأقراء./ المهذب للشيرازي ٢: ١٤٦.
(٧) أكثر أهل العلم يقولون: عدة الأمة بالقرء، قرآن منهم عمر، وعلي وابن عمر، وسعيد بن المسيب والزهري، ومالك والثوري، والشافعي وأصحاب الرأي.
لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: قرء الأمة حيضتان/ المغني لابن قدامة ٨: ١٠٤/ سبق تخريجه.
(٨) (ثلاثة): في أ، جـ وفي ب ساقطة/ إلا أن تكون قد مضت بذلك سنة لقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} سورة البقرة/ ٢٢٨/ المغني ٨: ١٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>