(١) (أعتقت): في أ، ب وفي جـ أعقت. (٢) (ففيها): في أ، ب وفي جـ ففيه. (٣) لأنه عدد محصور، يختلف بالرق والحرية، فاعتبر فيه حال الوجوب كالحد. (٤) (بائنًا): في أ، ب وفي جـ بائنًا منه. (٥) كما نقول: فيمن مات عنها زوجها أنها إن كانت رجعية، انتقلت إلي عدة الوفاة، وإن كانت بائنًا، لم تنتقل. (٦) لأن الاعتبار في العدة بالانتهاء، ولهذا لو شرعت في الاعتداد بالشهور ثم حاضت انتقلت إلى الأقراء./ المهذب للشيرازي ٢: ١٤٦. (٧) أكثر أهل العلم يقولون: عدة الأمة بالقرء، قرآن منهم عمر، وعلي وابن عمر، وسعيد بن المسيب والزهري، ومالك والثوري، والشافعي وأصحاب الرأي. لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: قرء الأمة حيضتان/ المغني لابن قدامة ٨: ١٠٤/ سبق تخريجه. (٨) (ثلاثة): في أ، جـ وفي ب ساقطة/ إلا أن تكون قد مضت بذلك سنة لقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} سورة البقرة/ ٢٢٨/ المغني ٨: ١٠٥.