للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثالث: أنها تعتد بشهر ونصف وهو قول أبي حنيفة (١).

وعن أحمد: ثلاث روايات (٢).


(١) لأن القياس يقتضي أن تكون على النصف من الحرة، كما في الحد، ولأن القرء لا يتبعض فكمل، والشهور تتبعض، كما نقول في المحرم إذا وجب عليه نصف مد في جزاء الصيد، وأراد أن يكفر بالصوم، صام يومًا، لأنه لا يتبعض، وإن أراد أن يكفر بالإطعام، أخرج نصف مد/ المهذب ٢: ١٤٦.
(٢) الأولى: أكثر الروايات عن أحمد أنها شهران واحتج فيه بقول عمر رضي اللَّه عنه: عدة أم الولد حيضتان ولو لم تحض كان عدتها شهرين، لأن الأشهر بدل من القرؤ وعدة ذوات القروء قرءان، فبدلهما شهران، ولأنها معتدة بالشهور عن غير الوفاة، فكان عددها كعدد القروء، ولو كانت ذات قرء كالحرة.
الثاني: أن عدتها شهر ونصف، لأن عدة الأمة نصف عدة الحرة، وعدة الحرة ثلاثة أشهر، فنصفها شهر ونصف، وإنما كملنا لذات الحيض حيضتين لتعذر تبعيض الحيضة فإذا صرنا إلى الشهور أمكن التنصيف، فوجب المصير إليه كما في عدة الوفاة، ويصير هذا كالمحرم إذا وجب عليه في جزاء الصيد نصف مد، أجزأه إخراجه، فإن أراد الصيام مكانه، صام يومًا كاملًا، ولأنها عدة أمكن تنصيفها، فكانت على النصف من عدة الحرة كعدة الوفاة، ولأنها معتدة بالشهور، فكانت على النصف من عدة الحرة، كالمتوفى عنها زوجها.
الثالثة: أن عدتها ثلاثة أشهر، لعموم قوله تعالى: {فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ} سورة الطلاق/ ٤، ولأنه استبراء للأمة الآيسة بالشهور، فكان ثلاثة أشهر كاستبراء الأمة إذا ملكها، أو مات سيدها، ولأن اعتبار الشهور ههنا للعلم ببراءة الرحم، ولا يحصل هذا بدون ثلاثة أشهر في الحرة والأمة جميعًا، لأن الحمل يكون نطفة أربعين يومًا، وعلقة أربعين يومًا، ثم يصير مضغة، ثم يتحرك ويعلو بطن المرأة، فيظهر الحمل، وهذا معنى لا يختلف بالرق والحرية، ولذلك كان استبراء الأمة في حق سيدها ثلاثة أشهر، ومن رد هذه الرواية قال: هي مخالفة لإجماع الصحابة، لأنهم اختلفوا على القولين الأولين، ومتى اختلف الصحابة على قولين، لم يجز إحداث قول ثالث، لأنه يفضي إلى تخطئتهم، وخروج الحق عن قول جميعهم ولا يجوز ذلك، ولأنها معتدة لغير الحمل، فكانت دون =

<<  <  ج: ص:  >  >>