للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي المستأجرة على الرضاع، هل يلزمها حضانة الولد، وغسل خرقه؟ فيه (وجهان) (١):

أحدهما: (أنه) يلزمها (٢).

والثاني: لا يلزمها (٣).

فإن هرب الجمال، وترك (الجمل) (٤) على المكتري، فرفع الأمر إلى الحاكم، فلم يجد له مالًا ينفق عليها، فأذن له في الإنفاق عليها من ماله قرضًا، ففيه قولان (٥): فإن لم يجد حاكمًا (فأشهد) (٦)،


= إصلاح ما تهدم من الدار، وإبدال ما تكسر من الخشب، لأن ذلك من مقتضى التمكين، فكان عليه.
(١) (فيه وجهان): في جـ وفي أ، ب وجهان.
(٢) (يلزمها): في ب، جـ وفي أأنه ساقطة/ لأن الحضانة تابعة للرضاع فاستحقت بالعقد على الرضاع.
(٣) لأنهما منفعتان مقصودتان، تنفرد إحداهما عن الأخرى، فلا تلزم بالعقد على إحداهما الأخرى، وعليها أن تأكل وسرب ما يدر به اللبن ويصلح به، وللمستأجر أن يطالبها بذلك، لأنه من مقتضى التمكين من الرضاع وفي تركه اضرار بالصبي/ المهذب ١: ٤٠٨.
(٤) (الجمل): الجمل في ب، وفي أ، جـ الجمال.
(٥) أحدهما: لا يجوز، لأنه إذا أنفق احتجنا أن يقبل قوله في استحقاق حق له على غيره.
والثاني يجوز، لأنه موضع ضرورة، لأنه لا بد للجمال من علف، وليس ههنا من ينفق غيره فإن أذن له وأنفق ثم اختلفا في قدر ما أنفق، فإن كان ما يدعيه زيادة على المعروف، لم يلتفت إليه، لأنه إن كان كاذبًا، فلا حق له، وإن كان صادقًا فهو متطوع بالزيادة فلا تصح الدعوى، وإن كان ما يدعيه هو المعروف فالقول قوله. لأنه مؤتمن في الإِنفاق فقبل قوله فيه/ المهذب ١: ٤٠٨.
(٦) (فأشهد): في جـ وفي أ، ب فأشهد وهذا تصحيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>