للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وأنفق) (١) ففي الرجوع وجهان (٢): وكذا إذا لم يجد من يشهد (فأنفق) (٣).

وفي رد المستأجر وجهان (٤):

أحدهما: يجب على المستأجر (٥).

والثاني: (أنه) (٦) لا يلزمه.

فإن استأجر دارًا للسكنى، فهل يجوز أن يطرح فيها ما يسرع (إليه) (٧) (الفساد) (٨) من الطعام، (فيه) (٩) وجهان (١٠):


(١) (وأنفق): في ب، جـ وفي أفأنفق.
(٢) أحدهما: لا يرجع، لأنه يثبت حقًا لنفسه على غيره من غير إذن ولا حاكم.
والثاني: يرجع لأنه حق على غائب تعذر استيفاؤه منه، فجاز أن يتوصل إليه بنفسه كما لو كان له على رجل دين لا يقدر على أخذه منه./ المهذب ١: ٤٠٨.
(٣) (فأنفق): في ب، جـ وفي أوأنفق.
(٤) بعد انقضاء الإجارة.
(٥) لأنه بعد انقضاء الإجارة غير مأذون له في إمساكه، فلزمه الرد كالعارية المؤقتة بعد انقضاء وقتها -فإن قلنا: لا يلزمه الرد، لم يلزمه مؤنة الرد كالوديعة- وإن قلنا: يلزمه، لزمه مؤنة الرد كالعارية.
(٦) (أنه): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ/ لا يلزمه قبل المطالبة، لأنه أمانة فلا يلزمه ردها قبل الطلب كالوديعة.
(٧) (إليه): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٨) (الفساد) في أ، جـ العار وهذا تصحيف وفي ب النار وهذا خطأ بين.
(٩) (فيه): في أ، ب وفي جـ ففيه.
(١٠) الأول وهو غير الأظهر أنه لا يجوز، لأن الفأر يثقب الحيطان للوصول إلى ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>