للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أظهرهما: أنه يجوز (١).

فإن اكترى ظهرًا في طريق العادة، فيه النزول للرواح، والمشي في بعض الطريق ففيه وجهان:

أحدهما: يلزمه ذلك (٢).

والثاني: لا يلزمه (٣).

فإن اكترى ظهرًا (للحج عليه) (٤)، جاز أن يركبه إلى منى، ثم إلى عرفه ثم إلى مزدلفة، ثم إلى منى، ثم إلى مكة، وهل يركب من مكة عائدًا إلى مكة للمبيت والرمي؟ فيه وجهان:

أحدهما: (له ذلك) (٥).

والثاني: ليس له (٦).

وإن اكترى لحمل أرطال من الزاد، فهل له أن يبدل ما يأكله؟ فيه قولان:

أحدهما: وهو اختيار المزني أن له ذلك (٧).


(١) وهو الأظهر، لأن طرح ما يسرع إليه الفساد من الطاهر المأكول متعارف في سكنى الدار، فلم يجز المنع منه/ المهذب ١: ٤٠٩.
(٢) لأن ذلك متعارف، والمتعارف كالمشروط.
(٣) لأنه عقد على الركوب في جميع الطريق، فلا يلزمه تركه في مضيه.
(٤) (للحج عليه): في أ، جـ وفي ب ليحج أنظر المهذب ١: ٤٠٩.
(٥) (له ذلك): في ب وفي أ، جـ أن له ذلك، لأنه من تمام الحج.
(٦) لأنه قد حل من الحج.
(٧) له أن يبدل، كما له أن يبدل ما يشرب من الماء، والثاني: ليس له أن يبدله لأن العادة أن الزاد يشترى موضعًا واحدًا، بخلاف الماء. =

<<  <  ج: ص:  >  >>