للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن اكترى قميصًا ليلبسه (لم يجز) (١) له أن يتزر به (٢)، وهل (يجوز له) (٣) أن يرتدي به؟

فيه وجهان (٤):

وإن استأجر عينًا لمنفعة، وشرط أن لا يستوفي (مثلها) (٥)، ولا ما دونها، أو لا يستوفها بمن هو مثله، أو دونه، ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: أن الإجارة باطلة (٦).

والثاني: أن الشرط باطل، والإجارة جائزة (٧).

والثالث: أن الإجارة جائزة، والشرط لازم (٨).


= قال أبو إسحاق: هذا إذا لم تختلف قيمة الزاد في المنازل، فأما إذا كانت قيمته تختلف في المنازل، جاز له أن يبدله قولًا واحدًا، لأن له غرضًا أن لا يشتري موضعًا واحدًا كما هو اليوم، الأماكن كثيرة، والأرزاق كثيرة والحمد للَّه.
(١) (لم يجز له): في جـ وفي أ، ب لم يجز، وله ساقطة.
(٢) لأن الاتزار أضر من اللبس، لأنه يعتمد فيه على طاقين، وفي اللبس يعتمد فيه على طاق واحد.
(٣) (يجوز له): في جـ وفي أ، ب يجوز وله ساقطة.
(٤) أحدهما: يجوز، لأنه أخف من اللبس. والثاني لا يجوز، لأنه استعمال غير معروف فلا يملكه كالاتزار.
(٥) (مثلها): في ب، وفي أ، جـ قبلها.
(٦) لأنه شرط فيها ما ينافي موجبها فبطلت.
(٧) لأنه شرط لا يؤثر في حق المؤجر فألغي وبقي العقد على مقتضاه.
(٨) لأن المستأجر يملك المنافع من جهة المؤجر فلا يملك ما لم يرض به.

<<  <  ج: ص:  >  >>