للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن استأجر عينًا لمنفعة، فاستوفى أكثر منها (١)، وكانت زيادة لا يتميز، (كان) (٢) استأجرها لزراعة الحنطة، فزرعها دخنًا، فقد قال أبو إِسحاق (المروزي) (٣) والمزني هي على قولين:

أحدهما: يلزمه أجرة المثل (٤).

والثاني: أنه يلزمه المسمى، وأجرة مثل الزيادة (٥).

وقال القاضي أبو حامد المروزي: المسألة على قول واحد، أن صاحب الأرض بالخيار بين أن يأخذ المسمى وأجرة المثل للزيادة، وبين أن يأخذ أجرة المثل للجميع (٦)، وهل يصير ضامنًا لرقبة الأرض؟ فبه وجهان:


(١) فإن كانت زيادة تتميز، بأن اكترى ظهرًا ليركبه إلى مكان، فجاوز، أو ليحمل عليه عشرة أقفزة فحمل عليه أحد عشر قفيزًا، لزمه المسمى لما عقد عليه وأجرة المثل لما زاد، لأنه استوفى المعقود عليه فاستقر عليه المسمى واستوفي زيادة ملزمة ضمان مثليها، كما لو اشترى عشرة أقفزة، فقبض أحد عشر قفيزًا/ المهذب ١: ٤١٠.
(٢) (كأن): في جـ وفي أ، ب كأنه.
(٣) (المروزي): في ب، جـ وفي أأبو إسحاق، وإذا أطلق فالمراد المروزي.
(٤) يلزمه أجرة المثل للجميع، لأنه تعدى بالعدول عن المعقود عليه إلى غيره، فلزمه ضمان المثل كما لو اكترى أرضًا للزراعة، فزرع أرضًا أخرى.
(٥) لأنه استوفى ما استحقه وزيادة، فأشبه إذا استأجر ظهرًا إلى موضع فجاوزه.
(٦) لأنه أخذ شبهًا ممن استأجر ظهرًا إلى مكان فجاوزه، وشبهًا ممن اكترى أرضًا للزرع، فزرع غيرها فخيِّر بين الحكمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>