(٢) (ضامنًا): وجميع النسخ غاضبًا وهذا تصحيف من النساخ. (٣) (الأرض): في أ، جـ وفي ب ساقطة. (٤) فإن بادر المستأجر وزرع لم يجبر على قلعه قبل انقضاء المدة. (٥) وهو رأي أبي إسحاق الشيرازي فقال: ويحتمل عندي أنه لا يجوز منعه من الزراعة، لأنه يستحق الزراعة إلى أن تنقضي المدة، فلا يجوز منعه قبل انقضاء المدة، ولأنه لا خلاف أنه إن سبق وزرع، لم يجبر على نقله، فلا يجوز منعه من زراعته./ المهذب ١: ٤١٠. (٦) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن. (٧) (أرضًا): في أ، ب وفي جـ الأرض. (٨) فإن كان بتفريط منه، بأن زرع صنفًا لا يستحصد في تلك المدة، أو صنفًا يستحصد في المدة إلا أنه أخر زراعته فللمكري أن يأخذه بنقله، لأنه لم يعقد إلا على المدة، فلا يلزمه الزيادة عليها لتفريط المكتري/ المهذب ١: ٤١٠. (٩) (أو قلة): في أ، ب وفي جـ لقلة. (١٠) لأنه تأخر من غير تفريط منه، والثاني: يجبر على نقلة، لأنه كان يمكنه أن =