(١) فإن شرط عليه القلع، فالإجارة صحيحة، لأنه عقد على مدة معلومة، ويجبر على قلعه، لأنه دخل على هذا الشرط، فإن تراضيا على تركه بإجارة أو إعارة جاز لما ذكرناه، وإن شرط التبقية بعد المدة، فالإِجارة باطلة، لأنه شرط ينافي مقتضى العقد فأبطله، فإن لم يزرع كان لصاحب الأرض أن يمنعه من الزراعة، لأنها زراعة في عقد باطل، فإن بادر وزرع، لم يجبر على القلع لأنه زرع مأذون فيه وعليه أجرة المثل، لأنه استوفى منفعة الأرض بإجارة فاسدة/ المهذب ١: ٤١١. (٢) لأنه دخل معه على العام بحال الزرع، وأن العادة فيه الترك إلى الحصاد فلزمه الصبر عليه كما لو باع ثمره بعد بدو الصلاح، وقبل الإِدراك. والوجه الثاني: وهو قول أبي إسحاق أنه يجبر على قلعه، لأن العقد إلى مدة وقد انقضت فأجبر على قلعه كالزرع المطلق/ المهذب ١: ٤١١. (٣) لأنه قلع الغراس من أرض غيره بغير إذنه، فلزمه تسوية الأرض. (٤) لأنه قلع الغراس من أرض له عليها يد.