للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كان الزرع معينًا غير أنه لا يستحصد في المدة، وانقضت المدة، والزرع قائم (١)، والإجارة لم يشترط فيها القلع، ولا التبقية، لم يجبر على قلعه في أظهر الوجهين (٢).

وإن استأجر أرضًا للغراس مدة، ولم يشترط عليه القلع، لم يجبر على القلع، فإن اختار المكترى أن يقلع قبل انقضاء المدة، لزمه تسوية الحفر في أحد الوجهين (٣):

والثاني: أنه لا يلزمه (٤).


= يستظهر بالزيادة في مدة الإجارة، فإذا لم يفعل، لم يلزم المكري أن يستدرك له ما تركه فإن قلنا: يجبر على نقله وتراضيا على تركه بإجارة أو إعارة جاز، لأن النقل لحق المكري وقد رضي بتركه، وإن قلنا: لا يجبر فعليه المسمى إلى انقضاء المدة بحكم العقد، وأجرة المثل لما زاد، لأنه كما لا يجوز الأضرار بالمستأجر، في نقل زرعه لا يجوز الاضرار بالمؤجر في تفويت منفعة أرضه/ المهذب ١: ٤١٠ - ٤١١.
(١) فإن شرط عليه القلع، فالإجارة صحيحة، لأنه عقد على مدة معلومة، ويجبر على قلعه، لأنه دخل على هذا الشرط، فإن تراضيا على تركه بإجارة أو إعارة جاز لما ذكرناه، وإن شرط التبقية بعد المدة، فالإِجارة باطلة، لأنه شرط ينافي مقتضى العقد فأبطله، فإن لم يزرع كان لصاحب الأرض أن يمنعه من الزراعة، لأنها زراعة في عقد باطل، فإن بادر وزرع، لم يجبر على القلع لأنه زرع مأذون فيه وعليه أجرة المثل، لأنه استوفى منفعة الأرض بإجارة فاسدة/ المهذب ١: ٤١١.
(٢) لأنه دخل معه على العام بحال الزرع، وأن العادة فيه الترك إلى الحصاد فلزمه الصبر عليه كما لو باع ثمره بعد بدو الصلاح، وقبل الإِدراك. والوجه الثاني: وهو قول أبي إسحاق أنه يجبر على قلعه، لأن العقد إلى مدة وقد انقضت فأجبر على قلعه كالزرع المطلق/ المهذب ١: ٤١١.
(٣) لأنه قلع الغراس من أرض غيره بغير إذنه، فلزمه تسوية الأرض.
(٤) لأنه قلع الغراس من أرض له عليها يد.

<<  <  ج: ص:  >  >>