للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان بعد انقضاء المدة، لزمه تسوية الحفر وجهًا واحدًا (١).

فإن أراد صاحب الأرض أن يقلع الغراس، لا يضمن له (ما نقص) (٢)، لم يجبر المكتري على ذلك:

وقال المزني: يجبر، وهو قول أبي حنيفة (٣).

فإن استأجر رجلًا، (ليحمل) (٤) عشرة أقفزة من صبرة، من البصرة إلى الكوفة، فكال (الجمال) (٥) أكثر من (عشرة وحملها) (٦) وطلب صاحب الطعام، رد الزيادة على العشرة إلى البصرة، وبذل له الجمال مثلها، ففيه وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، وأبي علي بن أبي هريرة: أن القول قول صاحب الطعام، لأنه كالغاصب.

والثاني: أن القول: قول الجمال (٧).


(١) لأنه قلع الغراس من أرض غيره من غير إذن ولا يد.
(٢) (ما نقص): في أ، جـ وفي ب نقص (وما) ساقطة.
(٣) لأنه لا يجوز أن ينتفع بأرض غيره من غير رضاه، وهذا خطأ، لأن في قلع ذلك من غير ضمان الأرض إضرار بالمكتري، والضرر لا يزال بالضرر، فإن اختار أن يقر الغراس في الأرض ويطالب المكتري بأجرة المثل، أجبر المكتري لأنه كما لا يجوز الاضرار بالمكتري بالقلع من غير ضمان، لا يجوز الاضرار بالمكتري بإبطال منفعة الأرض عليه من غير أجرة/ المهذب ١: ٤١١.
(٤) (ليحمل): في أ، جـ وفي ب محمل.
(٥) (الجمال): في جـ وفي أالحمال، وفي ب للحمال.
(٦) (عشرة، وحملها): في جـ وفي ب ذلك وحملها، وفي أعشرة وحملها ساقطة.
(٧) (الجمال): في جـ وفي أ، ب الحمال.

<<  <  ج: ص:  >  >>