للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: لا يؤخذ (١).

والثاني: يؤخذ (٢).

وتؤخذ الشفة بالشفة (٣)، نص عليه في الأم.

ومن أصحابنا من قال: لا يؤخذ، واختاره الشيخ أبو حامد (٤).

ويجب القود في اللسان في قول أبي علي بن أبي هريرة (٥).

وقال أبو إسحاق: لا قود فيه، وهو قول أصحاب أبي حنيفة (٦).


(١) كما لا تؤخذ اليد الصحيحة بالشلاء.
(٢) لأنهما متساويان في المنفعة بخلاف اليد الشلاء، فإنها لا تساوي الصحيحة في المنفعة، ولأن المقصود منها جمع الصوت، وحفظ محل السمع والجمال، وهذا يحصل بها كحصوله بالصحيحة، بخلاف سائر الأعضاء/ المغني لابن قدامة ٨: ٣٢٥.
(٣) وهو ما بين جلد الذقن والخدين علوًا وسفلًا.
(٤) لأنه قطع لحم لا ينتهي إلى عظم، فلم يجب فيه القصاص، والصحيح هو الأول.
لقوله تعالى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} سورة المائدة/ ٤٨ ولأنه ينتهي إلى حد معلوم يمكن القصاص فيه، فوجب فيه القصاص./ المهذب ٢: ١٨١.
(٥) لقوله تعالى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ}، ولأن له حد ينتهي إليه، فاقتص فيه، فلا يؤخذ لسان الناطق بلسان الأخرس، لأنه يأخذ أكثر من حقه، ويؤخذ لسان الأخرس بلسان الناطق لأنه يأخذ بعض حقه.
وإن قطع نصف لسانه، أو ثلثه، اقتص من لسان الجاني في نصفه، أو ثلثه.
(٦) لأنه لا يمكن اعتبار المساواة/ الهداية ٤: ١٢٣، ومجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ٢: ٦٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>