للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قطع بعض أذنه، من ربع، أو نصف، اقتص منه فيه على (ما ذكر) (١) الشيخ أبو حامد.

وذكر القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: أنه لا يجب القصاص فيه.

قال الشيخ أبو نصر: وهذا أقيس.

(وحكى) (٢) في الحاوي عن مالك: أنه لا يؤخذ أذن (السميع) (٣) بإذن الأصم.

فإن وجب له القصاص في سن، فاقتص منه، فنبت مكانه سن، ففيه قولان:

أحدهما: أن النابت هو المقلوع من جهة الحكم (٤)، فعلى هذا يجب على المجني عليه (دية) (٥) سن الجاني وهو قول أبي حنيفة، وأحمد (٦).

والثاني: أن النابت هبة مجددة (٧).

فإن اقتص من الجاني، فنبت للجاني سن مكانه.


(١) (ما ذكر): في أ، ب وفي جـ ما ذكره.
(٢) (وحكى): في أ، ب وفي جـ حكى.
(٣) (السميع): في جـ وفي أ، ب السمع.
(٤) لأنه مثله في محله، فصار كما لو قلع سن صغير ثم نبت.
(٥) (دية): في ب، جـ وفي أدمه.
(٦) لأنه قلع سنه بغير سن.
(٧) لأن الغالب أنه لا يستخلف، فعلى هذا وقع القصاص موقعه، ولا يجب عليه شيء للجاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>