للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- فإن قلنا: إن النابت، هبة مجددة، لم يكن للمجني عليه قلعه (١).

- وإن قلنا: إن النابت هو المقلوع من جهة الحكم، فهل يجوز للمجني عليه قلعه؟ فيه وجهان:

أحدهما: له قلعه، ولو نبت مرارًا (٢).

والثاني: ليس له قلعه (٣).

ويجب القود في قلع سن من قد (ثغر) (٤) في الحال.

وذكر الشيخ أبو حامد: أنه يسأل أهل الخبرة، فإن قالوا: إنها لا تعود، وجب القود في الحال. وإن قالوا: يرجى عودها إلى مدة (انتظر) (٥) ذلك.

قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: والأول أقيس، وهو الذي ذكره القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه.

وذكر في الحاوي: أنه إذا كسر نصف سنه، فإن أمكن أن يقتص منه بأن يكون في نصف السن بالطول، اقتص منه. ولم يذكر القاضي أبو الطيب، ولا الشيخ أبو نصر.


(١) لأنه استوفى ما كان له.
(٢) لأنه أعدمه السن، فاستحق أن يعدم سنه.
(٣) لأنه يجوز أن يكون هبة مجددة، ويجوز أن يكون هو المقلوع، فلم يجز قلعه مع الشك/ المهذب ٢: ١٨١.
(٤) (ثغر): غير واضحة في ب، يقال: أثغر: أي سقطت رواضعه ثم نبتت.
يقال: لمن سقطت رواضعه ثغر فهو مثغور، فإذا نبتت قيل: اثغر وأثغر لغتان/ ولأن الظاهر عدم عودها.
(٥) (انتظر): في ب، جـ وفي أينتظر/ لأنها تحتمل العود، فأشبهت سن من لم يثغر.

<<  <  ج: ص:  >  >>