للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن وجب عليها الإِحداد، حرم عليها الاكتحال بالإِثمد، والصبر وقال أبو الحسن الماسرجسي: إن كانت سوداء، لم يحرم.

والمذهب: الأول (١).

ويحرم عليها حلي الذهب، والفضة (٢).

وحكى ابن المنذر عن عطاء أنه قال: يحرم عليها الذهب، دون الفضة (٣).

ويحرم عليها ما صبغ من الثياب للزينة (٤).


= المتوفى عنها لو أتت بولد لحق الزوج، وليس له من ينفيه، فاحتيط عليها بالإحداد، لئلا يلحق يالميت من ليس منه، بخلاف المطلقة، فإن زوجها باق، فهو يحتاط عليها بنفسه، وينفي ولدها إذا كان من غيره/ المغني لابن قدامة ٨: ١٦٤.
(١) لحديث أم سلمة السابق، ولأنه يحسن الوجه.
(٢) وليس بصحيح، لأن النهي عام، ولأن الحلي يزيد حسنها ويدعو إلى مباشرتها، قالت امرأة:
وما الحلي إلا زينة لنقيصة ... يتمم من حسن إذا الحسن قصرا
فأما إذا كان الجمال موفرًا ... كحسنك لم يحتج إلى أن يزورا
المغني ٨: ١٥٨.
(٣) كالأحمر والأصفر، والأزرق الصافي، والأخضر الصافي لحديث أم عطية (ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب قصب). أخرجه الشيخان قالت: (كنا ننهي أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب قصب، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار). المجموع ١٧: ٢٨/ السنن الكبرى ٧: ٤٣٩.
(٤) (ما صبغ غزله ثم نسج لم يحرم، وهو القصب): في جـ وفي ب ما صبغ غزله ثم نسج وهو القصب، وفي أما صبغ غزله ثم نسج وهو القصب لم يحرم.

<<  <  ج: ص:  >  >>