للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكي عن الحسن البصري، والشعبي: أنه لا يجب عليها الإحداد (١).

وفي المعتدة المبتوتة قولان (٢):

قال في القديم: (يجب عليها الإحداد) (٣)، وهو قول سعيد بن المسيب، وأبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد (٤).

وقال في الجديد: لا إحداد عليها، وبه قال مالك، والرواية الأخرى عن أحمد (٥).


(١) قال ابن قدامة المقدسي رحمه اللَّه: وهو قول شذبه عن أهل العلم، وخالف به السنة، فلا يعرج عليه.
(٢) أما المعتدة الرجعية، فلا يجب ذلك عليها، لأنها باقية على الزوجية.
(٣) (يجب عليها الإحداد): في أ، ب وزادت جـ لأن المعتدة المبتوتة قولان: قال في القديم: (عليها الإحداد وهو قول سعيد بن المسيب. . .).
(٤) (لما روى أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: نهى المعتدة أن تختضب بالحناء، وقال: الحناء طيب، ولأنه يجب إظهارًا للتأسف على فوت نعمة النكاح الذي هو سبب لصونها، وكفاية مؤنها، والإبانة أقطع لها من الموت حتى كان لها أن تغسله ميتًا قبل الإبانة لا بعدها/ الهداية ٢: ٢٤.
(٥) لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا) السنن الكبرى ٧: ٤٣٨ أخرجه الشيخان عن حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة/ المجموع ١٧: ٢٣.
وهذه عدة الوفاة، فيدل على أن الإحداد إنما يجب في عدة الوفاة، ولأنها معتدة من غير وفاة، فلم يجب عليها الإحداد، كالرجعية، والموطوءة بشبهة، ولأن الإحداد في عدة الوفاة لإظهار الأسف على فراق زوجها وموته. فأما الطلاق فإنه فارقها باختيار نفسه وقطع نكاجها، فلا معنى لتكليفها الحزن عليه، ولأن =

<<  <  ج: ص:  >  >>