(١) فتأتي بثلاثة قروء بعد مفارقة الثاني، تكون عن بقية عدة الأول وعدة الثاني، لأن القصد معرفة براءة الرحم، وهذا تحصل به براءة الرحم منهما جميعًا/ المغني لابن قدامة ٨: ١٢٤. (٢) (عنه): في ب، جـ وفي أمنه. (٣) وإن أمكن أن يكون من كل واحد منهما، عرض على القافة، فإن ألحقته بالأول، انقضت به عدته، وإن ألحقته بالثاني، انقضت به عدته، وإن ألحقته بهما أو نفته عنهما أو لم تعلم، أو لم تكن قافة، لزمها أن تعتد بعد الوضع بثلاثة أقراء، لأنه إن كان من الأول لزمها للثاني ثلاثة أقراء، وإن كان من الثاني لزمها إكمال العدة من الأول، فوجب أن تعتد بثلاثة أقراء ليسقط الفرض بيقين./ المهذب ٢: ١٥٢. (٤) (لا تعتد): في أ، ب وفي جـ يعتد. (٥) لأنه غير لاحق بواحد منهما. (٦) (للثاني): في أ، ب وساقطة من جـ.