للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والوجه الثاني: (أنها) (١) تعتد به عن أحدهما لا بعينه (٢).

وإن رأت على الحمل دمًا، وقلنا: إنها تحيض، وقلنا: لا تعتد بالحمل، فهل تعتد بالحيض؟ فيه وجهان:

فإن تزوج امرأة في عدة غيره، ووطئها (ففيه قولان) (٣).

فقد قال في القديم: تحرم عليه على التأبيد، وبه قال مالك (٤).

وعن أحمد: روايتان (٥).


(١) (أنها): في أ، ب وفي جـ ساقطة.
(٢) لأنه يمكن أن يكون من أحدهما، ولهذا لو أقر به لحقه، فانقضت به العدة كالمنفي باللعان، فعلى هذا يلزمها أن تعتد بثلاثة أقراء بعد الطهر من النفاس/ المهذب ٢: ١٥٢.
(٣) (ففيه قولان): من عندنا، لأن ذلك في المهذب.
(٤) لما رويناه عن عمر رضي اللَّه عنه أنه قال: ثم لا ينكحها أبدًا/ لقول عمر: (لا ينكحها أبدًا) ولأنه استعجل الحق قبل وقته، فحرمه في وقته كالوارث إذا فتل موروثه، ولأنه يفسد النسب، فيوقع التحريم المؤبد كاللعان/ المغني لابن قدامة ٨: ١٢٥.
(٥) الرواية الأولى ما وافق بها الشافعية ومالك.
الرواية الثانية: أباحتها بعد العدتين، لأنه لا يخلو: إما أن يكون تحريمها بالعقد أو بالوطء في النكاح الفاسد، أو بهما، وجميع ذلك لا يقتضي التحريم، بدليل ما لو نكحها بلا ولي ووطئها، ولأنه لو زنى بها لم تحرم عليه على التأبيد، فهذا أولى، ولأن آيات الإباحة عامة كقوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} سورة النساء/ ٢٤، وقوله: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ} المائدة/ ٥، فلا يجوز تخصيصها بغير دليل، وما روى عن عمر في تحريمها فقد خالفه علي فيه، وروي عن عمر أنه رجع عن قوله في التحريم إلى قول علي، فإن عليًا قال: (إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب). فقال عمر: ردوا =

<<  <  ج: ص:  >  >>