للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال البصريون من أصحابنا: إن هذا القول، حكاه عن مالك، وليس بقول له.

وقال في الجديد: لا تحرم عليه، وهو قول أبي حنيفة.

فإن طلق امرأته طلقة رجعية، ثم وطئها في العدة، وجبت عليها عدة بالوطء (١) (فإن) (٢) حبلت من الوطء، صارت في عدة الوطء (٣)، وهل تدخل فيه بقية عدة الطلاق؟ فيه وجهان:

أحدهما: تدخل (٤).

والثاني: لا تدخل (٥).

- فإن قلنا: يتداخلان، كانت في العدتين إلى أن تضع (٦).

- وإن قلنا: لا يتداخلان، فهي معتدة (بالحمل) (٧) عن وطء


= الجهالات إلى السنة، ورجع إلى قول علي، وقياسهم يبطل بما إذا زنى بها، فإنه قد استعجل وطأها، ولا تحرم عليه على التأبيد، ووجه تحريمها عليه قبل انقضاء عدة الثاني عليه قول اللَّه تعالى: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} سورة البقرة/ ٢٣٥، ولأنه وطء يفسد به النسب، فلم يجز النكاح في العدة منه كوطء الأجنبي/ المغني لابن قدامة ٨: ١٢٥ - ١٢٦.
(١) لأنه وطء في نكاح قد تشعث، فهذا كوطء الشبهة.
(٢) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.
(٣) حتى تضع حملها.
(٤) لأنها لواحد، فدخلت إحداهما في الأخرى، كما لو كانتا بالأقراء.
(٥) لأنهما جنسان، فلم تدخل أحداهما في الأخرى.
(٦) لأن الحمل لا يتبعض، وله أن يراجعها إلى أن تضع، لأنها في عدة الطلاق.
(٧) (بالحمل): في أ، ب وفي جـ بالوضع.

<<  <  ج: ص:  >  >>