للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشبهة، إلى أن تضع، فإذا وضعت أتمت عدة الطلاق، وله أن يراجعها في البقية بعد الوضع (١)، وهل له أن يراجعها قبل الوضع؟ فيه وجهان:

أحدهما: ليس له أن يراجعها فيه (٢).

والثاني: له أن يراجعها فيه (٣).

(فإن) (٤) وطئها الزوج الثاني، وأتت بولد (يمكن) (٥) أن يكون من كل واحد منهما، (فأوصى) (٦) له بشيء، وصح القبول له، ثم مات، ولم يتعين نسبه من أحدهما، وشك في (استحقاق أمه الثلث) (٧) أو السدس، بأن يكون للميت أخوان، إذا كان من أحدهما، (وأخ واحد إذا كان) (٨) من الآخر، ففي قدر ما يستحقه من الميراث وجهان، حكاهما أبو إسحاق:

(أحدهما) (٩): أن تعطي السدس.

والثاني: وهو الأقيس (أن) (١٠) تعطى الثلث، قاله أبو إسحاق.


(١) لأنها في عدة الطلاق.
(٢) لأنها في عدة وطء الشبهة.
(٣) لأنها لم تكمل عدة الطلاق.
(٤) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.
(٥) (يمكن): في أ، ب وفي جـ وأمكن.
(٦) (فأوصى له): في ب، جـ وفي أفأوصى له.
(٧) (استحقاق أمه الثلث): في ب وفي أ، جـ استحقاقها للثلث.
(٨) (وأخ واحد إذا كان): في أ، جـ وفي ب وإحدادًا.
(٩) (أحدهما): في جـ وفي أ، ب أحوطهما.
(١٠) (أن): في أ، ب وفي جـ أنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>