للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا خلع امرأته بعد الدخول، فله أن يتزوجها في العدة.

وقال المزني: لا يجوز، فإن تزوجها، انقطعت العدة (١).

وقال (أبو العباس) (٢): لا تنقطع حتى يطأها (٣).

فإن طلقها قبل أن يطأها (٤)، أتمت بقية العدة، وبه قال مالك (٥).

وقال أبو حنيفة: يجب عليها استئناف العدة.

وكذا إن كانت (الطلقة رجعية) (٦)، فراجعها ثم طلقها.

وقال داود: تسقط العدة بالرجعة، والنكاح، وتحل للأزواج بالطلاق من غير عدة.

فإن وجد امرأة على فراشه (فظنها) (٧) زوجته، فوطئها، وجب


(١) لا يجوز كما لا يجوز لغيره، وهذا خطأ، لأن نكاح غيره يؤدي إلى اختلاط الأنساب ولا يوجد ذلك في نكاحه.
(٢) (أبو العباس): في أ، جـ والمهذب وفي ب أبو إسحاق.
(٣) لا تنقطع قبل أن يطأها كما لا تنقطع إذا تزوجها أجنبي قبل أن يطأها وهذا خطأ، لأن المرأة تصير فراشًا بالعقد، ولا يجوز أن تبقى مع الفراش عدة، ولأنه لا يجوز أن تكون زوجته، وتعتد منه، ويخالف الأجنبي، فإن نكاحه في العدة فاسدة فلم تصر فراشًا إلا بالوطء، فإن وطئها ثم طلقها لزمها عدة مستأنفة وتدخل فيها بقية الأولى/ المهذب ٢: ١٥٣.
(٤) لم يلزمها استئناف عدة، لأنها مطلقة في نكاح قبل المسيس، فلم تلزمها عدة كما لو تزوج امرأة وطلقها قبل الدخول.
(٥) لأنا لو أسقطنا البقية أدى ذلك إلى اختلاط المياه وفساد الأنساب.
(٦) (المطلقة رجعية): في جـ وفي أالمطلقة رجعية وفي ب غير واضحة.
(٧) (فظنها): في أ، ب وفي جـ وظنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>