(٢) (أبو العباس): في أ، جـ والمهذب وفي ب أبو إسحاق. (٣) لا تنقطع قبل أن يطأها كما لا تنقطع إذا تزوجها أجنبي قبل أن يطأها وهذا خطأ، لأن المرأة تصير فراشًا بالعقد، ولا يجوز أن تبقى مع الفراش عدة، ولأنه لا يجوز أن تكون زوجته، وتعتد منه، ويخالف الأجنبي، فإن نكاحه في العدة فاسدة فلم تصر فراشًا إلا بالوطء، فإن وطئها ثم طلقها لزمها عدة مستأنفة وتدخل فيها بقية الأولى/ المهذب ٢: ١٥٣. (٤) لم يلزمها استئناف عدة، لأنها مطلقة في نكاح قبل المسيس، فلم تلزمها عدة كما لو تزوج امرأة وطلقها قبل الدخول. (٥) لأنا لو أسقطنا البقية أدى ذلك إلى اختلاط المياه وفساد الأنساب. (٦) (المطلقة رجعية): في جـ وفي أالمطلقة رجعية وفي ب غير واضحة. (٧) (فظنها): في أ، ب وفي جـ وظنها.